ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وأولادها رق، ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها وتتبع العبد بالمهر بعد عتقه، ولو تزوج بأمة فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة، ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال، فلو زنى العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة، ولو زنى بحرة فالولد حر، ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف، ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فإشكال، ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة.
ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه باذنه أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا: إنه لا يملك، فالعقد باق وإلا بطل إذا ملكها، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك، ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها، فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف وكذا لو حللها، ولو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يحل بالملك ولا بالدائم. وهل تحل متعة في أيامها؟ قيل نعم، وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك؟ الأولى الثاني فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين.
الفصل الثاني: في مبطلاته:
وهي ثلاثة: العتق والبيع والطلاق.
المطلب الأول: في العتق:
إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ والإمضاء سواء دخل أو لا، إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها لم يكن لها الفسخ قبل الدخول، وإلا لسقط المهر فلم يخرج من الثلث