وإذا باع الأمة المزوجة أو العبد المزوج سيداهما كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه، فإن زوج أمته غيره وسمى لها مهرا ثم باعها بعد أن أقبضه الزوج من مهرها شيئا معلوما ودخل بها فليس له المطالبة بباقي المهر ولا لمشتريها إلا أن يجيز العقد، وإذا زوج مملوكه حرة ثم باعه قبل الدخول بها فعلى مولاه نصف المهر، فإن باعه بعده فعليه المهر وللمشتري الخيار في الموضعين، فإن باعها زوجها بمهرها قبل الدخول بطل البيع والنكاح بحاله، وإن باعها به بعد الدخول أو بغيره قبل الدول أو بعده بغيره صح البيع وانفسخ النكاح وسقط مهرها في المسألة الثانية.
وإذا كان زوجان لمالك واحد فباعهما من شخصين فلكل منهما الفسخ والإمضاء، فإن باعهما من شخص فله الفسخ والإمضاء، فإن باع أحدهما فقط كان له وللمشتري معا الخيار، فإن أبي واحد منهما بطل العقد، فإن أعتقهما معا فلها الخيار، وإذا زوج أمته بعبد ثم مات السيد فإن رضيت الورثة بالعقد مضى وإن سخطوه بطل، وإن زوج عبده أمة غيره فباعه فللمشتري الخيار، فإن اختار إمضاءه فلسيد الأمة الخيار، فإن أبي أحدهما بطل النكاح.
ويجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين والكتابية دون الصابئة والوثنية والمرتدة والخنثى المشكل، ورخص في وطء المجوسية بملك اليمين وليعزل عنها، ولا حصر في عدد الإماء على حر وعبد غير أنه يكره أن يتخذ من الإماء من لا يقدر على إتيانهن مخافة الزنى عليهن.
أحكام التحليل:
ويجوز الوطء بتحليل المالك وإباحته بلا عقد، ويحل ما أحل منها وطء وتقبيلا، ولمسا، فإن أحل الأعظم وهو الوطء حل ما دونه، وإن أحل ما دونه لم يحل هو، فإن وطئها كان خائنا والولد رق لمولاها وعليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، فإن أحل له الخدمة لم يحل سواها، وإن أحل له الوطء وجاءت بولد فعلى أبيه قيمته لسيدها، فإن لم يكن له مال سعى فيها، فإن شرط حرية الولد لم يغرم شيئا، ويكره له أن يطأ الجارية