على البائع أيضا استبراؤها فيكفي عن استبراء المشتري ويصدقه المشتري مع عدالته على رأي، ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضى أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل لأصالة عدم إذن المولى بالوطئ، وإن علم إباحته إما بعقد أو تحليل حرم حتى تضع وإن علم كونه عن زنا فلا بأس ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه.
وإذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعي فيه، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ويجوز شراؤها من سهم الرقاب، والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمة وقت العقد، كما لو أعتقت المهر قبل الدخول وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد، فإن كان المالك الرجل استباح بالملك وإن كانت المرأة حرمت عليه، فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد، ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا بإذن مولاه وإن كانت مطلقة ولو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل: بطل وقيل: يصح فتعد عدة الحرة ولا ميراث والأقرب ثبوته مع تعدد الورثة ولو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر.
الباب الخامس: في توابع النكاح:
وفيه مقاصد:
الأول: العيب والمدلس: وفيه فصول:
الأول: في أصناف العيوب: وينظمها قسمان: الأول: المشتركة: وهي الجنون، وهو اختلال العقل ولا اعتبار بالسهو السريع زواله ولا الإغماء المستند إلى غلبة المرة بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون ولا فرق بين جنون المطبق وغيره، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة سواء