بلغ الولد وأيسر أو لا، ولو دفع الأب المهر مع يسار الولد تبرعا أو إعساره للضمان ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول رجع النصف إلى الولد لأنه كالهبة، وكذا لو دفع عن الكبير تبرعا أو عن الأجنبي على إشكال، ولو ارتدت انفسخ النكاح ورجع الصداق إلى الولد وكذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول وقبله على إشكال.
وإذا دفع عن ولده الصغير ثم عاد إلى الابن لم يكن له الرجوع فيه لأن هبة الصغير لازمة، أما الأجنبي فإن رجع إليه بدله بإتلافها أو بالمصانعة لم يكن للدافع الرجوع لأنه لا يملك الرجوع في غير الموهوب، فإن عادت العين فكذلك لأنه تصرف بدفع المتبرع عنه، ولو قال الأب: دفعت عن الصغير لأرجع به عليه، قبل قوله لأنه أمين عليه، ولو طلق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمة الأب والابن، ولم يكن للابن مطالبة الأب بشئ، ولو كان الولد معسرا بالبعض ضمنه الأب خاصة، ولو تبرأ الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار.
الفصل الخامس: في التنازع:
إذا اختلفا في أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين لإمكان تجرد العقد عنه وكذا بعده، والتحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة ومع الدخول مهر المثل، والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادعته، ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح فالأقرب عدم سماعه، ولو اختلفا في قدره أو وصفه أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله، ولو قدره بارزة مع اليمين وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل.
فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه، ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله لأنه أكثر من مهر المثل ومهر المثل، ولو ادعيا النقصان