وروي أنه يعرف ذلك بأن يقام في ماء بارد فإن شنج أي تقبض العضو فليس بعنين فإن بقي على حاله فهو عنين، وهذا قول ابن بابويه في رسالته والأول هو المعمول عليه.
فإذا كان كذلك انتظر به سنة فإن وصل إليها في مدة السنة ولو مرة واحدة أو إلى غيرها لم يكن لها عليه خيار، وإن لم يصل إليها ولا إلى غيرها أصلا كانت مخيرة بين المقام معه وبين مفارقته، فإن رضيت لم يكن لها بعد ذلك خيار، فإن اختارت فراقه كان لها نصف الصداق وليس عليها عدة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإن حدث بالرجل عنه كان الحكم في ذلك مثل ما قدمناه.
المراد بذلك أنها حدثت بعد العقد على المرأة وقبل وطئها ووطء غيرها بعد أن عقد عليها وإن كان قد وطئ قبل العقد عليها نساء عدة، فأما إذا حدثت بعد العقد عليها وبعد وطئها أو وطء غيرها بعد العقد عليها فلا خيار لها بحال.
وإذا اختلف الزوج والمرأة فادعى الزوج أنه قربها وأنكرت المرأة ذلك، فإن كانت المرأة بكرا فإن ذلك مما يعرف بالنظر إليها، فإن وجدت كما كانت لم يكن لادعاء الرجل تأثير، وإن لم توجد كذلك لم يكن لإنكار المرأة تأثير إلا أن هذا لا يصح إلا أن تكون دعواه بأنه قربها في قبلها، فإن افتض عذرتها فيكون الحكم فيه ما قدمناه، فأما إن ادعى أنه وطئها في غير قبلها فلا اعتبار بالحكم الذي قدمناه لأنه ليس لنا طريق إلى تكذيبه ويكون القول قوله، ولا يلزم بأحكام العنين في المسألتين معا لأنها ما ادعت عليه العنة ولا أقر بالعنة وأكثر ما في ذلك أنه ما وطئها، ولو أقر بأنه ما افتضها ما تثبت عليه أحكام العنين لأنا قد بينا أنه لا يثبت كونه عنينا إلا بإقراره.
فإن كانت المرأة ثيبا كان القول قول الرجل مع يمينه بالله.
وقد روي أنها تؤمر بأن تحشى قبلها خلوقا ثم يأمر الحاكم الرجل بوطئها فإن وطئها فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق وكذبت وإن لم يكن الأثر موجودا صدقت وكذب الرجل.
ذهب شيخنا في نهايته أن أمرها بالخلوق رواية، وذهب في مسائل خلافه إلى أنه المعمول عليه والصحيح ما قدمناه وحررناه والأظهر ما ذكره في نهايته.