لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا على رأي اختارت، ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها ويلزم العقد إن قدم النكاح، فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، وفي اشتراط قبولها أو الاكتفاء بقوله: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله: أعتقتك إشكال، ولو قدم العتق كان لها الخيار وقيل: لا خيار لأنه تتمة الكلام، وقيل: يقدم العتق لأن تزويج الأمة باطل.
ولو جعل ذلك في أمة الغير فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فالأقرب هنا الصحة وإلا فلا، والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا ويسري العتق خاصة، ولو كان بعضها حرا فجعل عتق نصيبه مهرا صح فيشترط هنا بالقبول قطعا، ولو كانت مشتركة مع الغير فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا فالأقرب الصحة ويسري العتق، ولا اعتبار برضا الشريك وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا أو جعل نصيب الشريك خاصة.
ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس صح الجميع، وليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها لكن لو مات مولاه عتقت من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في الباقي وقيل: يلزم الولد السعي، فإن مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محض الرق وجاز بيعها، ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها، وقيل إن قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم يكن ثمنا لها، ولو كان ثمنها دينا فأعتقها - وجعل عتقها مهرها - وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي، وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض.
المطلب الثاني: في البيع:
إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه سواء دخل أو لا وسواء كان الآخر حرا أو لا وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد