أحدهما الآخر في الصيغة، ولو باشرا فقال كل منهما: أحللت لك وطأها، صح ولو قال: أحللت لك حصتي، فإشكال. وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ خلاف، ولو أباح أمته لعبده فإن قلنا أنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك حلت وإلا فلا، والأول أولى لأنه نوع إباحة والعبد أهل لها.
ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة، والمرهونة ولو ملك بعضها فأباحته لم تحل ولو أحل الشريك حلت على رأي، ولو أباح الوطء حل مقدمات الاستمتاع ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي، ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس، ولو وطئ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت والولد للمولى، ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة وولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق ولا شئ على الأب على رأي.
الفصل الرابع: في بقايا مسائل متبددة:
يكره وطء الفاجرة والمولودة من الزنى وأن ينام بين حرتين أو يطأ حرة وفي البيت غيره ولا بأس بهما في الإماء، وللسيد استخدام الأمة نهارا وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا. وهل له إسكانهما في بيت في داره أم للزوج اخراجها ليلا؟ نظر أقربه الأخير، ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال، وللسيد أن يسافر بها وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا، وإنما تجب النفقة بالتسليم ليلا ونهارا، فلو سلمها ليلا فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة ويسقط مع سفر السيد بها، ولو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر أقربه العدم، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها، فإذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما وفي تضمينهما ما زاد عن مهر المثل إشكال، ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي.
وإذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستبراء ويجب