ويجوز أن يشترط عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه أي ذلك شاء فعل ولم يكن عليه شئ.
وقد روي أنه إذا عقد عليها شهرا ولم يذكر الشهر بعينه كان له شهر من ذلك الوقت، فإذا مضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل.
والصحيح ترك هذه الرواية لأن هذا أجل مجهول إلا أن يقول: شهرا من هذا الوقت، فيصح ذلك لأنه يكون معلوما.
فإن كان قد سمى الشهر بعينه كان له شهره الذي عينه، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لهذه المرأة أن تعقد على نفسها لأحد من عالم الله وإن لم يحضر ذلك الشهر المعين لأن عليها عقدا أو لها زوج ولا يجوز أن يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان بإجماع المسلمين، ولا يجوز أيضا لمن عقد عليها العقد الأول أن يعقد على أختها قبل حلول شهره المعين وحضوره لأنه بكون جامعا بين الأختين.
واختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجل، قال قول منهم: ترث وتورث إذا لم يشترطا نفي التوارث مثل نكاح الدوام. وقال آخرون منهم:
لا ترث ولا تورث إلا أن يشترطا التوارث فإن شرطا ذلك توارثا. وقال الباقون المحصلون:
لا توارث في هذا النكاح شرطا التوارث أو لم يشرط لأنهما إن شرطا كان الشرط باطلا لأنه شرط يخالف السنة. وهذا الذي أفتي به وأعمل عليه لأن التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وقد أجمعنا على تخصيص عموم آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم واختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجل والأصل براءة الذمة.
ولا خلاف أنه لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يقع بها طلاق ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ويصح الظهار منها، عند بعض أصحابنا وكذلك اللعان عند السيد المرتضى والأظهر أنه لا يصح ذلك بينهما في هذا العقد.
وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق، ولا سكنى لها ولا نفقة.