أولى ببعض.
إذا كان الرجل معسرا وله أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية.
باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم وما في ذلك: إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه ومعنى ذلك أن تلد منذ دخل بها بعد مضى ستة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به، فإن اختلفا في الولادة فالقول قوله لأنها يمكن أن تقيم عليه البينة، فإن اتفقا على الولادة واختلفا في النسب فالقول قولها ويلحق به الولد ولا يجوز له نفيه، فإن نفاه فيحتاج إلى اللعان فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما فيجب عليه نفيه لأنه ليس بولد له، وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر كان له نفيه إلا أنه متى نفاه ورافعته المرأة إلى الحاكم بعد دخوله بها كان عليه ملاعنتها إذا جاءت به لأكثر من مدة الحمل، فأما إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ يوم العقد والدخول فلا يجب عليه ملاعنتها لأن هذا الولد مقطوع محكوم من جهة الشارع أنه ليس بابن له.
ومتى أقر الرجل بولد وقبله ثم نفاه بعد ذلك لم يقبل نفيه وألزم الولد، ومتى طلق امرأته أو باع جاريته فتزوجت المرأة ووطئت الجارية، ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر، فإن كان منذ وطء الثاني كان لاحقا بالأول، وإن كان الولد لستة أشهر فصاعدا كان لا حقا بمن عنده المرأة والجارية.
ومتى كان للرجل جارية فوطئها ثم باعها من آخر قبل أن يستبرئها، فوطئها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها ثم باعها من آخر فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها، كل ذلك في طهر واحد، ثم جاءت بولد كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية.
وإذا كانت الجارية شريكين أو أكثر منهما فوطئاها جميعا في طهر واحد وجاءت بولد أقرع بينهم الحاكم فمن خرج اسمه ألحق الولد به وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر وكذلك يغرم ما يخصه من الأم الجارية.
ومتى وطئ امرأته أو جاريته وكان يعزل عنهما وكان الوطء في القبل وجاءت المرأة بولد