بالعتق.
المطلب الثاني: في مسقطات الولاية: وهي أربعة:
أ: الرق فلا ولاية لمملوك على ولده حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره ولو أذن له المولى صح، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه ولو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح بإذن السيد وغيره.
ب: النقص عن كمال الرشد كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران، ولو زال المانع عادت الولاية.
ج: الكفر وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم صغيرا أو مجنونا ذكرا أو أنثى ولا يسلب ولايته عن الكافر، ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على المسلم والكافر دون الأب الكافر وبالعكس.
د: الإحرام وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا ولا يمنع من الانعقاد بشهادته إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرم، ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق فإن زال المانع عادت ولايته، ولا ينتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل، والغيبة والفسق غير مانعة.
المطلب الثالث: في المولى عليه:
لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق، وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة، وله أن يزوج من الصغير أربعا، وإن زوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم، ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة، وكذا الحاكم مع المصلحة بكرا كانت أو ثيبا، ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة بل تكفي المصلحة فيها، والسفيه لا يجبر لأنه بالغ ولا