والمهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه على قول مشهور لنا، ولو وجدت به عيبا كان لها رده بالعيب، ولو عاب بعد العقد قيل: كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة، ولو قيل: ليس لها القيمة ولها عينه وأرشه، كان حسنا، ولها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها سواء كان الزوج موسرا أو معسرا، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد، ويستحب تقليل المهر، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمس مائة درهم وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية.
الطرف الثاني: في التفويض:
وهو قسمان: تفويض البضع وتفويض المهر.
أما الأول: فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا مثل أن يقول: زوجتك فلانة، أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت:
وفيه مسائل:
الأولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صح العقد، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة ولا مهر، وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة، فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة، ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول.
الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها ما لم يتجاوز السنة وهو خمس مائة درهم، والمعتبر في المتعة حال الزوج، فالغني يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله، ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها.
الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لأن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل