النظر الثاني: في النفقات:
وأسبابها الزوجية والقرابة والملك:
فالأول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان يسوع فيه الاستمتاع، فلا نفقة للصغيرة ولا للناشزة ولا للساكتة بعد العقد ما لم تعرض التمكين عليه، والواجب القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن تبعا لعادة أمثالها من بلدها، والمرجع في الإطعام إلى سد الخلة، وتجب الخادم إذا كانت من أهله أو كانت مريضة، وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها، ولها المنع من مشاركة غير الزوج، ويزيد في الشتاء المحشوة لليقظة واللحاف للنوم، ولو كان في بلد يعتاد فيها الفرو للنساء وجب ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها، وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف، وتزاد المتجملة ثياب التجمل بحسب العادة، ولو دخل بها واستمرت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته.
الثاني: القرابة: وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا والأولاد فنازلا، ويستحب على باقي الأقارب ويتأكد في الوارث منهم، وإنما يجب الانفاق على الفقير العاجز عن التكسب وإن كان فاسقا أو كافرا، ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته، والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن، ولا يجب إعفاف واجب النفقة ويقضي نفقة الزوجة لا نفقة الأقارب، ولو قدرها الحاكم نعم لو أذن في الاستدانة أو أمره قضى، والأب مقدم في الانفاق ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا، فإن عدمت الآباء فعلى الأم ثم على أبويها بالسوية، والأقرب في كل مرتبة مقدم على الأبعد، أما المنفق عليهم فالأبوان والأولاد سواء وهم أولى من آبائهم وأولادهم، وكل طبقة أولى من التي بعدها مع القصور، ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما بالسوية، ويجبر الحاكم الممتنع عن الانفاق وإن كان له مال باعه الحاكم وأنفق منه.
الثالث: الملك: وتجب النفقة بملك الرقيق والبهيمة، ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه فإن كفاه وإلا أتم له، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال