ويجوز الجمع - بغير خلاف بين أصحابنا - في هذا النكاح بين أكثر من أربع لأنهن بمنزلة الإماء عندنا ولا يلزم العدل بينهن في المبيت، ويلحق الولد بالزوج ويلزمه الاعتراف به، ويجب عليه إلحاقه به ولا يحل له نفيه إذا قطع على أنه منه إلا أنه إن نفاه أثم وكان معاقبا عند الله إلا أنه لا يحتاج مع نفيه إلى لعان بخلاف النكاح الدائم، لأن النكاح الدائم متى علم أنه ولد على فراشه احتاج في نفيه إلى لعان، فمتى وطئ في القبل الواطئ في النكاح المؤجل لزمه الاعتراف به وإن كان يعزل الماء.
ولا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة واحدة بعد أخرى لأنه لإطلاق في هذا النكاح، وإذا انقضى الأجل فيما بينهما جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال قبل خروجها من العدة ولا يجوز لغيره ذلك ما دامت في العدة، وكذلك يجوز له أن يعقد على أختها قبل خروجها من عدتها وبعد خروجها من أجله، فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها الذي له عليها لم يكن له ذلك، فإن أراد فليهب لها ما بقي عليها من الأيام ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيام.
وعدة المرأة في هذا النكاح - إذا كانت ممن - تحيض حيضا مستقيما أو لا تحيض وفي سنها من تحيض إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها على ما قدمناه وقلنا إنه عند أصحابنا بمنزلة الطلاق في هذا النكاح بغير خلاف بينهم - قرآن وهما طهران للمستقيمة الحيض وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض، فأما إن كانت لا تحيض وليس في سنها من تحيض فلا عدة عليها إلا إذا توفي عنها زوجها قبل خروجها من أجله، فإذا توفي عن المستمتع بها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام، على الصحيح من المذهب.
وقال قوم من أصحابنا: عدتها شهران وخمسة أيام، والأول هو الظاهر لأنه يعضده القرآن والمتواتر من الأخبار سواء كانت أمة أو حرة لظاهر القرآن وهو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وذلك عام في كل من توفي عنها زوجها ولا إجماع منعقد على تخصيص ذلك فيجب العمل بالعموم لأنه الظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل.