فالضرب الأول:
المحرمات بالنسب وهن ست: الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا والعمة والخالة وإن علتا بلا خلاف.
والمحرمات بالرضاع وهن ست أيضا كالمحرمات بالنسب إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع ولا يحرم عليه من ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع ولا يقتضي التحريم الرضاع إلا بشروط.
منها أن يكون سن الراضع دون المرتضع من لبنه دون الحولين.
وقد ذهب بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له إلى أن قال: منها أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه دون الحولين، وهذا خطأ من قائله لأن الاعتبار بسن الراضع لأن المرأة إذا كان بها لبن ولادة حلال ومضى لها أكثر من حولين ثم أرضعت من له أقل من حولين الرضاع المحرم انتشرت الحرمة وتعلق عليه وعليها أحكام الرضاع بغير خلاف من محصل، واعتبارنا الحولين في المرتضع لدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي الذي تتعلق به الحرمة بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي لأنه ينطلق على ما يحصل بعد الحولين وقبل، تمامها، ولا يريد نفي جوازه دونهما أو بعدهما لأن ذلك جائز بلا خلاف ولا نفي الكفاية بدونهما لأن الكفاية قبل تمامها قد تحصل بلا شبهة فلم يبق إلا ما قلناه.
ومن شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أو لبن نكاح حرام بدليل إجماعنا.
ومنها أن يكون ما ينبت اللحم ويشد العظم فإن لم يحصل ذلك فيوما وليلة أو عشر رضعات متواليات.
على الصحيح من المذهب وذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة معتمدا على خبر واحد رواية عمار بن موسى الساباطي وهو فطحي المذهب مخالف للحق مع إنا قدمنا أن أخبار الآحاد لا يعمل بها ولو رواها العدل فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته وشيخنا المفيد، والثاني خيرة