بعد الفرض. ولو وطئ المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ومهر المثل حال، ولو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف وكذا لو خفف عن الشريف، ويجوز إثبات الأجل في المفروض والزيادة على مهر المثل سواء كان من جنسه أو لا، ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح ولو قالت: أسقطت حق طلب الفرض، لم يسقط.
ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل لكن ينقص بقدره منها، ولو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء، وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن تعدد الوطء، ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطء مهر، وإذا وجب الواحد بوطئ المتعدد اعتبر أرفع الأحوال، ولو دخل ولم يسم شيئا وقدم لها شيئا قيل: كان ذلك مهرها ولا شئ لها بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره، ولو فرض الفاسد طولب بغيره.
الثاني: تفويض المهر:
وهو أن يذكر المهر على الجملة مبهما ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين أو أجنبي على إشكال مثل: زوجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئت أو ما شاء زيد، وإن كان تقديره إلى الزوج لم يتقدر قلة وكثرة بل يلزم ما يحكم به سواء زاد عن مهر المثل أو نقص وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة وأما الكثرة فلا يزيد على خمسمائة درهم، ولو طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ويثبت لها النصف ما لم تزد المرأة عن مهر السنة، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها مهر المثل ويحتمل المتعة بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت بغير مهر وقيل: ليس لها أحدهما.