أختها وإن وفت المدة بالأجل والعدة.
ج: لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد فلا مهر ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض.
المقصد الثاني: في نكاح الإماء:
وإنما يستباح بأمرين العقد والملك فهنا فصول:
الأول: العقد:
ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد ولو ملك منكوحته انفسخ العقد، ولا للحرة أن تنكح عبدها لا بالعقد ولا بالملك ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح، وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه وإذن الحرة إن كانت تحته وإن كانت رتقاء أو كتابية أو غائبة أو هرمة أو صغيرة أو مجنونة أو متمتعا بها ما لم يطلقها، ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ومطلقا عند آخرين، وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزنا للمسلم وكذا الكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية.
وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت خلاف وإن شرطناهما وقدر على حرة رتقاء أو غائبة غيبة بعيدة، أو كتابية أو من غلت في المهر إلى حد الإسراف جاز نكاح الأمة وفي ذوات العيب إشكال، ولو كان مفلسا ورضت بالمؤجل أقل من مهر المثل لم ينكح الأمة، وخوف العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى فلو انتفى أحدهما لم ينكح الأمة، والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص، ولو أيسر بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة، ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا بدون إذن المالك، فإن فعل أحدهما بدونه وقف على الإجازة على رأي، وعلى المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته وله مهر أمته وإجازة عقد العبد كالإذن المبتدأ في النفقة وفي المهر إشكال.
ولو تعدد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد أو إجازتهم بعده، و يحتمل