رأي ووقع موقوفا على رأي، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ولا يستأنف آخر وإن فسختاه بطل ولا مهر قبل الدخول. وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال؟
قيل: نعم، وفيه نظر فتقع العدة حينئذ بائنة.
ح: لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل أو كان موقوفا على رأي، وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه. وهل لها فسخ عقدها السابق؟ قيل: نعم، ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد وتتخير مع عدم العلم في إمضاء عقدها وفسخه لا عقد الأمة، ولو جمع بينهما صح عقد الحرة وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا، ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة صح عقد الأولى دون الثانية.
ط: قيل: يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين عدم الطول وهو المهر والنفقة وخوف العنت وهو مشقة الترك، وقيل: يكره فعلى الأول يحرم الثانية ولا خلاف في تحريم الثالثة.
الفصل الثاني: في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات:
أما الأول: فمن طلق حرة ثلاث طلقات يتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق عبدا، وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا.
وأما الثاني: فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة حتى تموت واحدة منهن أو يطلقها بائنا أو يفسخ عقدها بسبب، فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة، ولو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية، ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ قيل: يتخير وقيل: يبطل، ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاثا في عقد واشتبه السابق صح نكاح الواحدة على الثاني وتحل له بملك اليمين، والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن، ولا تحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة