قيمته، وللشافعي فيه قولان: أحدهما يجب عليه قيمته، وبه قال المروزي. والآخر لا يجب، دليلنا ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة ووجوب القيمة يحتاج إلى دليل، هذا آخر كلام شيخنا أ لا ترى إلى قوله: كان حرا لا حقا بالمرتهن بالإجماع ولا يلزمه عندنا قيمته، ولم يتعرض للشرط ولا ذكر جملة، فقد رجع عما ذكره في نهايته ومبسوطه فهو محجوج بهذا القول الذي ذهب إليه وحكيناه عنه في مسائل خلافه، وما أورده في نهايته فمن طريق أخبار الآحاد لا على جهة العمل والاعتقاد، وهو خبر واحد راويه ضريس الكناسي وبإزائه أخبار كثيرة معارضة له تتضمن: أن الولد حر بمجرد الإباحة والتحليل، وأصول المذهب تقتضي أن الولد يلحق بأبيه إلا ما قام عليه الدليل.
رجعنا إلى تقسيمنا:
والثالث: بأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان، وإذا أحل أو أباح الرجل جاريته لأخيه والمرأة لأخيها أو المرأة لأخيها أو لزوجها حل له منها ما أحله له مالكها، إن أحل له وطأها حل له كل شئ منها مما يرجع إلى الاستمتاع من تقبيل ولمس وعناق وغير ذلك، وإن أحل له ما دون الوطء فليس له إلا ما جعله منه في حل، إن أحل له خدمتها لم يكن له سوى الخدمة شئ، وإن أحل له مباشرتها أو تقبيلها كان له ذلك ولم يكن له وطؤها فإن وطأها في هذه الحال كان عاصيا، وإن أتت بولد كان لمولاها ويلزمه مهر أمثالها.
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته: يلزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها. وقال أيضا: ومتى جعله في حل من وطئها وأتت بولد كان لمولاها وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه.
قال محمد بن إدريس: وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحكينا رجوعه في مسائل خلافه، وأيضا فلا يجب على الانسان أن يشتري ولده إذا كان الولد مملوكا بغير خلاف، فكيف أوجب عليه شراؤه ولا يجب عليه أن يستسعي في فك رقبة ولده من الرق بغير خلاف بين أصحابنا؟
ثم قال أيضا في نهايته: ولا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته فإن أراد ذلك