إليه شيئا وإن لم يضم فالعبد له ويعطيها هو نصف المعقود عليه، وإذا بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت ولم يدخل بها فجاء الغائب أخذها ولا عدة عليها ولا مهر لها على الثاني، وإذا تزوجها بشرط البكارة فبانت ثيبا انتقص من مهرها.
والكفار إذا نكحوا على خمر أو خنزير ثم أسلموا بعد التقابض برئت ذمتهم، فإن أسلموا قبله فعليهم قيمة ذلك عند مستحليه.
وإذا زوج الأب ولده الطفل وضمن المهر لزمه، وإن كان الابن معسرا فكذلك وإن لم يضمنه، وإن كان موسرا فعليه دون والده إلا أن يضمنه وإن طلقها الابن بعد رشده وإقباض الأب مهرها قبل الدخول رجع نصف المهر إلى الولد، وإن لم يقبضها فعلى الأب النصف على ما اعتبرناه، وإذا طلق العبد قبل الدخول سقط نصف المهر وبقي عليه النصف في كسبه.
وإن تزوج بغير إذن السيد ودخل فالمهر في ذمته يطالب به بعد العتق، وإن زوجت الأم ابنها فأبى فعليها المهر على الرواية وإن قبل فعليه، وإذا زوجت نفسها سكرى فأنكرت بعد الإفاقة وأقامت معه لظنها لزوم النكاح صح ولزم على الرواية.
نكاح الشغار:
وإذا زوج بنته غيره على أن يزوجه بنته أو أخته ومهر كل واحدة بضع الأخرى بطلا معا، وإن جعل بضع واحدة منهما مهر أخرى فقط صح نكاح من لم يجعل مهرها البضع دون صاحبتها، فإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، صح النكاحان ووجب مهر المثل، وإذا وطأ بنكاح فاسد أو زنا بها قهرا أو وطأها بشبهة فعليه مهر المثل، وإن زنا بأمة بكر فعليه عقرها عشر قيمتها، وإذا أسلمت المجوسية دون زوجها قبل الدخول فلها نصف الصداق، رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع.
باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين ونكاح المتعة:
يكره نكاح أمة مع وجود الطول وهو مهر الحرة، وأمن العنت وهو الزنى، ولا يبطل