وأما العمى فالأظهر في المذهب أنه موجب للخيار، ولا اعتبار بالعور والعمش وقلة النظر لبياض وغيره والعمى يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين.
وأما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلط الزوج على الفسخ به وإلا فلا.
وأما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل الذكر يوجب الخيار مع منع الوطء ولم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت وليس له إجبارها على إزالته.
ولا ترد المرأة بعيب سوى ذلك، وقيل: المحدودة في الزنى ترد وقيل: بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ.
الفصل الثاني: في أحكام العيوب:
خيار الفسخ على الفور فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره وكذا خيار التدليس، وليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث ولا يطرد معه تنصيف المهر ولا يفتقر إلى الحاكم، وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ بل في ضرب الأجل وتستقل المرأة بعدة عليه، ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء وفي المتخلل بينه وبين العقد إشكال أقربه التمسك بمقتضى العقد، ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل فيجب المهر ويرجع به على المدلس إن كان وإلا فلا رجوع، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بما يمكن أن يكون مهرا، ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصه إذا فسخت بعد الوطء، ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر وكذا المرأة إلا في العنة فيثبت لها النصف، ولو وطئ الخصي فلها المهر كملا والفسخ والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة.
ولا يثبت العنة إلا بإقراره أو البينة على إقراره أو نكوله إما مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف، فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف، وقيل: إن تقلص في الماء البارد فصحيح وإن استرخى فعنين، ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطئ غيرها بعد ثبوت العنة صدق مع اليمين، وقيل في دعوى القيل: إن كانت بكرا صدق