بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح، ولو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام.
القسم الثالث: في نكاح الإماء:
وهو إما بالملك أو العقد:
والعقد ضربان: دائم ومنقطع، وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما.
وتلحق هنا مسائل:
الأولى: لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك، فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك، وقيل: بل يكون إجازة المالك كالعقد المستأنف، وقيل: يبطل فيهما وتلغى الإجازة، وفيه قول رابع مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة والأول أظهر، ولو أذن المولى صح وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته وله مهر أمته، وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر فأذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأشبه.
الثانية: إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك، فإن كانا لمالك واحد فالولد له وإن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين، ولو اشترطه لأحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه لزم الشرط، ولو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به، سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد، فإن شرط، لزم الشرط، على قول مشهور.
الثالثة: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا وعليه الحد ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة، ولو أتت بولد كان رقا لمولاها، وإن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد ووجب المهر وكان الولد حرا لكن يلزمه قيمته يوم سقط حيا لمولى الأمة، وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر، وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا، وهو المروي، ولو كان دفع إليها مهرا استعاد