النظر الثاني في الملك: وهو نوعان:
الأول: ملك الرقبة:
ولا حصر في النكاح به. وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد. وليس للمولى انتزاعها، ولو باعها تخير المشتري دونه ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة.
ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم. ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة. ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الابن.
النوع الثاني: ملك المنفعة:
وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ.
واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية. وهل هو إباحة أو عقد؟ قال " علم الهدي ": هو عقد متعة. وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه. ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح. وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع.
ويستبيح ما يتناوله اللفظ. فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس. لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه. ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء. وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء.
وولد المحللة حر. فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب. وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: إنها لا تلزم.
ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين. ويكره في الحرائر. وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنى. ويلحق بالنكاح، النظر في أمور خمسة:
الأول: في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها:
عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب.