ففي رجوعها بالنفقة إشكال، والمعتدة عن شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال، وإن كانت خلية عن النكاح فلا نفقة لها على الواطئ إلا مع الحمل فيثبت النفقة إن قلنا أنها للحمل، ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فإن ظهر فساده استرد، ولو أخر الدفع ومضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء إلا إذا قلنا أنه للحمل فإنه يسقط بمضي الزمان، وفي المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق من نصيب ولدها، ولا يجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة وشرط مولاه الانفراد برق الولد ولا على الحر في المولود الرقيق، وإن قلنا للحامل وجب عليهما.
المطلب الخامس: في الاختلاف:
لو ادعى الانفاق وأنكرته، فإن كان غائبا فعليه البينة فإن فقدت حلفت وحكم لها، وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال، ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم السيد، إن صدق الزوج سقطت وإلا حلف وطالب، أما الحاضرة فالحق لها لأنها حق يتعلق بالنكاح فيرجع إليها كالإيلاء والعنة، ولو ادعت أنه أنفق نفقة المعسر فكذبها فالقول قولها كما في الأصل، ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال ولو ادعت الإذن في السفر فأنكره قدم قوله مع اليمين، وكذا لو ادعى الإعسار عن أصل النفقة.
ولو دفع الوثني نفقة لمدة ثم أسلم وخرجت المدة استرجع من حين الاسلام، فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين، فإن ادعت الدفع هبة قدم قوله مع اليمين وكذا لو أنكر التمكين، أما لو ادعى النشوز قدم قولها مع اليمين، ولو ثبت فادعت العود إلى الطاعة قدم قوله مع اليمين، ولو ادعت أنها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلا بالبينة.
ولو ادعت البائن أنها حامل دفع إليها نفقة كل يوم في أوله، فإن ظهر الحمل