الفصل السادس: في الشقاق:
وهو فعال من الشق كأن كلا منهما في شق وقد يكون بنشوز المرأة، فإذا ظهرت إمارته للزوج بأن تقطب في وجهه أو تبرم بحوائجه أو تثاقل وتدافع إذا دعاها أو تغير عادتها في أدبها وعظها، فإن رجعت وإلا هجرها في المضجع بأن يحول ظهره إليها في الفراش وقيل أن يعتزل فراشها، ولا يجوز له ضربها حينئذ، فإن تحقق النشوز وامتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة واقتصر على ما يرجو الرجوع به ولا يبرح ولا يدمي ولو تلف بالضرب شئ ضمن، ولو منعها الزوج شيئا من حقوقها فهو نشوز منه وتطالبه وللحاكم إلزامه، ولها ترك بعض حقوقها من نفقة وقسمة وغيرهما استمالة له، ويحل للزوج قبوله ولو قهرها عليه لم يحل، ولو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح ولم يكن إكراها.
ولو كان النشوز منهما وخشي الحاكم الشقاق بينهما بعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما ويجوز من غير أهلهما وبالتفريق تحكيما لا توكيلا، فإن اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاودة، وإن رأيا الفرقة استأذنا الزوج في الطلاق والمرأة في البذل إن كان خلعا ولا يستبدان بالفرقة ويلزم الحكم بالصلح وإن كان أحد الزوجين غائبا، ولو شرطا الحكمان شيئا وجب أن يكون سائغا وإلا نقض. ويشترط في الحكمين العقل والحرية والذكورة والعدالة، وإنما يتحقق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة فيما يليق بها والاستمتاع وتسقط نفقة الناشز، فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع احتمل سقوط بعض النفقة.
المقصد الرابع: في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة:
وفيه فصول:
الأول: في الولادة:
ويجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة فإن عدم النساء أو الزوج جاز