المسمى، وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كاملا إن حصل الوطء.
السابعة: لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة أو نكوله، ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، وقيل: يقام في الماء البارد فإن تقلص حكم بقوله وإن بقي مسترخيا حكم لها وليس بشئ، ولو ثبت العنن ثم ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه، وقيل: إن ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء فإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا فإن ظهر على العضو صدق، وهو شاذ، ولو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطأها دبرا كان القول قوله مع يمينه ويحكم عليه إن نكل، وقيل: بل يرد اليمين عليها، وهو مبني على القضاء بالنكول.
الثامنة: إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر.
المقصد الثالث: في التدليس: وفيه مسائل:
الأولى: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ ولو دخل بها، وقيل:
العقد باطل، والأول أظهر، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده، وقيل:
لمولاه العشر أو نصف العشر ويبطل المسمى، والأول أشبه، ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس، ولو كان مولاها دلسها قيل: يصح، وتكون حرة بظاهر إقراره، ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق ولم يكن لها مهر، ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت، ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه وما تلف منه يتبعها عند حريتها.
الثانية: إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده.
الثالثة: قيل: إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد، فإن فسخ قبل الدخول فلا