ثمنها بعينه دينا عليه فحينئذ يجوز بيعها عند أصحابنا.
ودليل ذلك إجماعهم عليه، وأيضا الأصل الملكية فمن أخرجها من الملك يحتاج إلى دليل، وأيضا لا خلاف أن ديتها لو قتلت دية المماليك وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر، وأيضا لا خلاف في جواز وطئها للسيد والوطء لا يحل إلا بعقد أو بملك يمين، فإن كان ولدها أعتقها فلا يحل لمولاها وطؤها إلا بعقد والإجماع حاصل منعقد على أنه يحل له وطؤها من غير عقد، وأيضا يصح كتابتها بإجماع المسلمين وجميع أحكامها أحكام المماليك، وذهب السيد المرتضى من أصحابنا في كتابه الانتصار فقال مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول بجواز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيع أم الولد وولدها حي وهذا هو موضع الانفراد، هذا آخر كلام المرتضى رضي الله عنه.
فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها وكان ثمن رقبتها دينا على مولاها بيعت وقضي بثمنها دينه، فإن كان له مال غيرها قضي الدين به وجعلت في نصيب ولدها وتنعتق.
ولا يجوز للرجل أن يتزوج بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة لأنها لم تخلص للحرية وحق السيد متعلق بها والفرج لا يتبعض، فالمشروطة جميعها رق والمطلقة لم تتحرر جميعها بل يتحرر منها بمقدار ما أدت فحسب.
باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع:
إذا حضر المرأة الولادة فليتول أمرها النساء ولا يقربها أحد من الرجال إلا عند عدم النساء فذوات المحارم منها من الرجال، وإذا ولد المولود يستحب أن يغسل بالماء ويؤذن في أذنه الأيمن ويقام في أذنه الأيسر، ويحنك بالماء الفرات المتشعب من أنهار شتى إن وجد، فإن لم يوجد فبماء عذب، فإن لم يوجد إلا ماء ملح مرس فيه شئ من العسل أو التمر ثم يحنك به، ويستحب أن يحنك بتربة الحسين ع.
ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويستحب من الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة ع وأفضلها اسم نبينا والأئمة من ذريته ع، وبعد ذلك العبودية لله