ومن فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب، أما لو كانت كبيرة وزوجها صغيرا قال الشيخ رحمه الله: لا نفقة لها، وفيه إشكال منشأه تحقق التمكين من طرفها، والأشبه وجوب الانفاق، ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء لم تسقط النفقة لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا وظهور العذر فيه، ولو اتفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة منع من وطئها ولم تسقط النفقة وكانت كالرتقاء.
ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه كالحج الواجب، أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها. ولو صلت أو صامت أو اعتكفت باذنه أو في واجب وإن لم يأذن لم تسقط نفقتها، وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا لأن له فسخه، ولو استمرت مخالفة تحقق النشوز وسقطت النفقة، وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة.
وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ، نعم لو كانت المطلقة حاملا لزم الانفاق عليها حتى تضع وكذا السكنى، وهل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ رحمه الله: هي للحمل. وتظهر الفائدة في مسائل: منها في الحر إذا تزوج بأمة وشرط مولاها رق الولد، وفي العبد إذا تزوج بأمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد، وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان: أشهرهما أنها لا نفقة لها والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها. وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.
وأما قدر النفقة:
فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد، وفي تقدير الإطعام خلاف فمنهم من قدره بمد