لو تجدد العجز عن الانفاق. ويجوز نكاح الحرة العبد، والهاشمية غير الهاشمي، والعربية العجمي وبالعكس.
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان عاصيا.
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وأن تزوج المؤمنة المخالف. ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد.
الثاني: إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح.
الثالث: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر. وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولي، وإن شاء تركها.
الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها، ويحرم التصريح في الحالين.
الخامسة: إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.
السادسة: نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحد نكاح الأخرى.
السابعة: يكره العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك. وأن يتزوج بمن كانت صرة لأمه مع غير أبيه.
ويكره الزانية قبل أن تتوب.
القسم الثاني: في النكاح المنقطع:
والنظر في أركانه وأحكامه: وأركانه أربعة:
الأول: الصيغة: وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة. وقال " علم الهدي ": ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
الثاني: الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية. ولا يصح بالمشركة والناصبة.