رأي، وبشرط الاسلام على رأي.
المطلب الثاني: في الانتقال:
إذا أسلم زوج الكتابية دونها بقي نكاحه قبل الدخول أو بعده دائما ومنقطعا سواء كان كتابيا أو وثنيا، فإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر، ولو أسلما دفعة فلا فسخ وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابيا، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر، أما المسمى أو مهر المثل وإن أسلم فيها والنكاح بحاله.
وأما غير الكتابيين فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن أسلما دفعة فالنكاح بحاله وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم صاحبه فالنكاح بحاله وإلا بطل، وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال ولا مهر إن كان من المرأة وإلا فالنصف ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة وبعده يقف على انقضاء العدة، وثبت المهر من أيهما كان الارتداد إلا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة فإن النكاح يبطل في الحال، وإن كان قد دخل وجب المهر.
ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه فإن كان قبل الدخول فسد وبعده يقف على الانقضاء، فإن خرجت ولم يسلم الزوجان فسد العقد، وإن قلنا: بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة، ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها وإلا كان النكاح باقيا، ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج فإن قبلنا منها غير الاسلام فالنكاح باق وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخول وقبله يبطل.
وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة وإن حرمنا الوطء قبله أوجبناه، وله إلزامها بإزالة المنفر كالنتن وشعر العانة و طول