وأما الحكم فمسائل:
الأولى: لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران. وفي رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.
الثانية: لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.
الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.
ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
الرابعة: لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن. وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.
وأما الآداب فقسمان:
الأول: آداب العقد:
ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما. ويصلى ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة.
ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا. ويكره والقمر في العقرب. وأن يتزوج العقيم.
القسم الثاني: في آداب الخلوة:
يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، والدعاء، وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء، وأن يكون الدخول ليلا، ويسمي عند الجماع، وأن يسأل الله تعالى أن