الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٩ - الصفحة ٥٢٧
كتاب النكاح:
وأقسامه ثلاثة:
الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا:
الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه.
أما الصيغة:
فالإيجاب والقبول. ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك.
والقبول وهو الرضا بالإيجاب. وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في الانشاء. ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدي. ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق ع في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.
ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج: قبلت، صح، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب. ولا تجزئ الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزى مع العذر، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 525 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست