الزاني كره له بيعه واستحب له أن يوصي له بشئ من ماله ولا يورثه كالأولاد، فإن مات هذا الولد لم يرثه إلا ولده وزوجه أو زوجته دون السيد.
فإن ملك جارية حاملا لدون أربعة أشهر وعشرة أ أم فوطئها في الفرج ولم يعزل كره له بيع الولد واستحب له إعتاقه وأن يعزل له من ماله شيئا، وإن وطأها بعد هذه المدة في الفرج ولم يعزل أو قبلها وعزل أو أتت أمته بولد ولم يكن وطأها أو غصبها انسان فوطئها فجاءت بولد فله بيع الكل، وولد المتعة لا حق بالمتمتع ولا ينتفي باللعان.
وينبغي أن يتخير الانسان موضع الولد ويحسن اسمه وأدبه ويعلمه الخط والسباحة ويؤمر بالصلاة لسبع، ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر ويعلم القرآن والصبية سورة النور لا سورة يوسف ولا الخط، ولا تنزل الغرف وتعجل إلى الزوج، وإن سمى محمدا أو فاطمة لم يشتمهما ولم يضربهما ولم يخرق بهما.
ومن حق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه، ولا يمشي قدامه ولا يجلس كذلك ولا يدخل معه الحمام ولا يفدي غيره به إلا أن يكون الإمام، ويلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزمه من عقوقهما، فرحم الله تلاحظ أعان الآخر على بره، ويؤدب اليتيم كما يؤدب ولده.
العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح:
ويجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة بالبرص والجذام والجنون والزمانة والعمى والقرن وكونها مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج الغائط، وقيل: رفع ما بين مسلك البول والذكر، وأن يتزوجها على أنها حرة فتخرج أمة، أو على أنها بنت مهيرة فتخرج بنت أمة، ولها فسخ نكاحه بأن تتزوجه على أنه حر فيخرج عبدا أو على أنه من قبيلة أو أب مخصوصين فيظهر بخلافهما.
والعنن والجب والخصاء والجنون وإنما يكون الفسخ لهما ما لم يعلما على الفور فإن علما ثم رضيا أو أخر الفسخ بلا عذر لزمها العقد، وإذا أقدم أحدهما على عيب فزاد لم يفسخ، ولا فسخ بهذه العيوب إذا حدثت بعد الدخول وما حدث قبل الدخول فكالقديم، وإذا