مهر ولو فسخ بعده كان لها المهر ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره.
الرابعة: لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها، ولها مهر المثل إن دخل بها ويرجع به على من ساقها إليه وترد عليه التي تزوجها، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أخفض أو أرفع.
الخامسة: إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي، وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب ويرجع فيه إلى العادة، وقيل: ينقص السدس، وهو غلط.
السادسة: إذا استمتع امرأة فبانت كتابية لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة ولا له اسقاط شئ من المهر، وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولين، نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه.
السابعة: إذا تزوج رجلان بامرأتين وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل، وترد كل واحدة على زوجها وعليه مهرها المسمى، وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته.
الثامنة: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى، وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمى وإن لحقه الفسخ، وقيل: إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده والأول أشبه.
النظر الثاني: في المهور: وفيه أطراف:
الأول: في المهر الصحيح:
وهو كل ما يصح أن يملك عينا كان أو منفعة، ويصح العقد على منفعة الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن وكل عمل محلل وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة، وقيل