النظر إليها بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة، وليس لمولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها فيتخير المشتري، وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطء وكذا بين الأختين، فإن وطئ إحديهما حرمت الأم والبنت مؤبدا والأخت جمعا فإن أخرج الموطوءة ولو بعقد متزلزل حلت أختها، ولكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر لا وطئها، ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب.
ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ وكذا لو علم وسكت، ولو فسخ فلا عدة وإن دخل بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض، ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء، وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها إلا أن تكون آيسة أو حائضا على رأي ظاهر إلا من خصص حيضها بالتخيير أو حاملا أو لامرأة على رأي أو لعدل أخبر باستبرائها أو أعتقها مع جهل وطء محترم والاستبراء أفضل، ولو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره إلا بعد عدة الطلاق، ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه أهل الضلال منهم.
المطلب الثاني: ملك المنفعة:
يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل وكذا المؤمنة للمخالف ويجوز العكس إلا الوثنية على المسلم والناصبة على المؤمن، ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها.
والصيغة وهو لفظ التحليل مثل: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها والأقرب إلحاق الإباحة به، ولو قال: أذنت أو سوغت أو ملكت فكذلك، ولا تستباح بالعارية ولا بالإجارة ولا ببيع منفعة البضع ويوكل الشريكان ثالثا أو