المقصد الثاني: في المهر: وفيه فصول:
الأول في الصحيح: وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة، وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلل أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي سواء كانت معينة أو مضمونة، ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح فإن أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج وقبله تجب القيمة عند مستحليه سواء كان معينا أو مضمونا.
ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة، وليس ذكره شرطا فلو أخل به أو شرط عدمه صح العقد، فإن دخل فلها مهر المثل وإنما يفيد ذكره التعيين والتقدير، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين إما بالمشاهدة، وإن جهل كيله أو وزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام، أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر، فلو أبهم فسد وصح العقد.
ولو تزوجهن بمهر واحد صح وبسط على مهور الأمثال على رأي، ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف قيل: كان لها وسط ذلك، ولو تزوج على كتاب الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمائة درهم، ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف ولقنها الجائز على رأي ولا يلزمه غيرها لو طلبته، وحده أن تستقل بالتلاوة ولا يكفي تتبع نطقه، ولو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال ولو لم يحسن السور صح، فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة وكذا الصنعة ولو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول سرا كان أو جهرا.
والمهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلمه، فإن تلف قبله بفعل المرأة برئ وكان قبضا، وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج ويرجع الزوج عليه، وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله، فإن لم يكن مثليا فالقيمة فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف لأنه