كتاب النكاح:
قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فندب تعالى إلى التزويج. وقال عز اسمه: وأنكحوا الأيامى منكم، فندب إلى التزويج. وقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمدح من حفظ فرجه إلا على زوجه أو ملك يمين. وروى ابن مسعود عن النبي ص أنه قال: معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم فإن له وجاء، فجعله كالموجوء وهو الذي رضت خصيتاه ومعناه: إن الصوم يقطع الشهوة.
قال محمد بن إدريس: الباءة النكاح بعينه ونظيرها من الفعل فعله بفتح الفاء والعين وفيها لغة أخرى باءه بهاء أصلية نظير ذلك من الفعل فاعل كقولك: عالم وخاتم، وفيها لغة أخرى الباه مثل الجاه.
وروي عنه ع أنه قال: من أحب فطرتي فليستن بسنتي ألا وهي النكاح.
وقال ع: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط.
وأجمع المسلمون على أن التزويج مندوب إليه وإن اختلفوا في وجوبه، فإذا ثبت ذلك فيحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه والأسباب الموجبة لتحريم الوطء بعد صحة العقد وما يتعلق بذلك كله من الأحكام فنقول:
من يحرم العقد عليهن على ضربين: أحدهما يحرم على كل حال، والثاني يحرم في حال دون حال.