الجواز بالوجه والكفين، وينظرها قائمة وماشية، وروي: جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها. ويجوز النظر إلى وجه الأمة والذمية لا لشهوة، وينظر الرجل إلى مثله و إن كان شابا حسن الصورة لا لريبة ولا تلذذ، والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وإلى المحارم خلا العورة، ولا ينظر إلى الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة والعلاج، وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة وإن كان أعمى، وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف.
ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس، والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة، وفي رواية: يحرم.
ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط فيجب دية النطفة لها عشرة دنانير، و لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ولا الدخول قبل تسع فتحرم لو أفضاها، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
الفصل الثاني: في العقد:
فالإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير. والقبول: قبلت التزويج أو النكاح أو تزوجت أو قبلت. مقتصرا كلاهما بلفظ المضي، ولا يشترط تقديم الإيجاب ولا القبول بلفظه، فلو قال: زوجتك، فقال: قبلت النكاح صح.
ولا يجوز بغير العربية مع القدرة والأخرس بالإشارة، ويعتبر في العاقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده، ويجوز تولى المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل، ويشترط تعين الزوج والزوجة، فلو كان له بنات وزوجة واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل، وإن عين فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد.
ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له وللمولى والحاكم والوصي، فولاية القرابة على