الفصل الثالث: في التدليس:
ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها أو ولي الزوج أو السفير بينهما على إشكال بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه. وهل يتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها مطلقا؟ إشكال، ولا يتحقق بالإخبار لا للتزويج أو له لغير الزوج.
ولو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ وبعده المسمى للمولى، وقيل العشر أو نصفه، ويرجع بما غرمه على المدلس فإن كان هي تبعت بعد العتق، ولو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده ويتبعها بما بقي، ولو كان مولاها فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة وإلا فهي على الرق ولا شئ له ولا لها على الزوج إذا فسخ وإن كان بعد الدخول، والأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى، ولو كان قد دفعه إليها وتلف احتمل تضمين السيد لغروره وضعف المباشرة والرجوع في كسبها والتبعية بعد العتق.
ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فكما تقدم، ولو تزوج لا على أنها حرة ولا بشرطها فلا خيار ويثبت الخيار مع رقية بعضها ويرجع بنصيبه من المهر خاصة، فإن كانت هي المدلسة رجع بنصفه معجلا وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع، ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ وإن كان بعد الدخول ولها المهر بعده لا قبله وكذا لو شرطت الحرية، ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك ولو ظهر معتقا فلا خيار.
ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل كان له الفسخ، والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق فلا مهر قبل الدخول، وبعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، ولو خرجت بنت معتقة فإشكال، ولو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق بينهما ولها مهر المثل ويرجع به على السابق ويدخل