يتزوجها، ثم استدل شيخنا على ما اختاره فقال: دليلنا ما دللنا عليه من أنه إذا زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وانتشرت الحرمة وهذه بنتها، ثم قال وأيضا قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه بنته لغة وإن لم تكن شرعا.
قال محمد بن إدريس: لم تحرم هذه البنت من حيث ذهب شيخنا إليه لأن عند المحصلين من أصحابنا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه بنتها، وقد دللنا على ذلك، وقوله: هي بنته لغة، فعرف الشرع هو الطارئ على عرف اللغة، وإنما تحرم عليه إذا كان الزاني مؤمنا لأن البنت المذكورة كافرة على ما يذهب إليه أصحابنا من أن ولد الزنى كافر ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج بكافرة، فمن هذا الوجه يحرم لا من الوجهين المقدم ذكرهما.
وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال:
فأخت المعقود عليها بلا خلاف، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود بن علي الإصفهاني ويدل على ذلك قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، لأنه لم يفصل، والخامسة حتى تبين إحدى الأربع بما يوجب البينونة، والمطلقة ثلاثا سواء كان ذلك طلاق العدة أو طلاق السنة - على ما نبينه - حتى تنكح زوجا مخصوصا نكاحا مخصوصا ويدخل بها دخولا مخصوصا وتبين منه وتقضي العدة، والمطلقة التي تلزمها العدة حتى تخرج من عدتها، ومن عليها عدة وإن لم تكن مطلقة حتى تخرج من العدة، كل هذا بدليل إجماعنا.
وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها بغير إذن ورضاء منهما عندنا، والأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها، والزانية حتى تتوب على المزني بها إذا لم تكن ذات بعل عند بعض أصحابنا.
وهو الذي ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه وقال: ذلك على الاستحباب دون الوجوب، وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به لأن الأصل الإباحة وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
ويحرم عقد الدوام على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تتوب من الكفر إلا