كل واحد وصيا كان أو غيره إلى أن يبلغا، وكذا الأم الحرة أو لي من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت إلى أن يبلغا، فإن عتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم.
ولو فقد الأبوان فالجد للأب أو لي فإن فقد فللأقارب على مراتب الإرث، والأخت من الأبوين أو من الأب أو لي من الأخت من الأم إما لزيادة القرب أو لكثرة النصيب، وكذا أم الأب أو لي من أم الأم والجدة أو لي من الأخوات لأنها أم وتتساوى العمة والخالة على إشكال، ولو تعدد المتساوون أقرع، ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالأقرب المسلم أو الحر أولى، ولا حضانة للمجنونة والأقرب عدم اشتراط عدالتها، ومهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد، فإن عاد رجع حقه ويثبت الحضانة على المجنون لأنه كالطفل.
المقصد الخامس: في النفقات:
وأسبابها ثلاثة: النكاح والقرابة والملك، فهنا فصول:
الأول: في النكاح: وفيه مطالب:
الأول: في الشرط:
إنما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام ولا تجب بالمتعة ولا لغير الممكنة من نفسها كل وقت في أي موضع أراد، فلو مكنت قبلا ومنعت غيره سقطت نفقتها، وكذا لو مكنته ليلا أو نهارا أو في مكان دون آخر مما يجوز فيه الاستمتاع. وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فيه إشكال.
فلو تنازعا في النشوز فعليه بينة النشوز على الأول وعلى الثاني عليها إقامة البينة بالتمكين، ولو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول ولو كانت ساكتة، إذ لا نشوز دون الثاني إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه، ولو كان غائبا فإن كانت مكنت استحقت النفقة وإن غاب قبل الدخول أو قبل التمكين