كانت بكرا وعلى هذا كما وطأها أحد الشريكين فحملت منه، ولا بأس أن يطأ السيد مملوكة عبده لأنها مملوكه.
وإذا كان للرجل أمة نصرانية فأسلمت فاستولدها غلاما ثم مات السيد فعتقت فنكحت نصرانيا فتنصرت ثم ولدت أولادا عرض عليها الاسلام فإن أبت فأولادها من الذمي رق لولدها من سيدها، بواره عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي ع وإذا ملك أحد الزوجين الآخر فسد النكاح ووطأها الرجل بالملك، وأعتقت المرأة العبد وتزوجته إن شاءت.
ولا يجمع بين أختين في الملك بالوطئ ولا بين الأم وبنتها فإن وطأ الأم أو البنت حرمت عليه الأخرى أبدا، وللحر أن يتزوج أمتين أو أربع حرائر أو حرتين وأمتين، وللعبد أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين، ولا يجوز تزويج أمة على حرة إلا برضاها، فإن لم ترض وفعل فلها فسخ عقدها أو عقد الأمة، ويبينان بلا طلاق، فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا، ومن أجاز من أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء، فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة فإن فعل فذلك الحكم.
أحكام المتعة:
ويقف صحة عقد المتعة على تعيين المهر قل أو كثر وأدناه كف من بر، والأجل إما يوم أو نصفه أو ليلة أو من وقته إلى الزوال أو الغروب أو الصبح أو ما شاء من المدة، ولا يجوز عقده على ساعة وساعتين أو مرة مبهمة.
ولفظه: زوجتك أو أنكحتك أو متعتك أو نكحت أو تمتعت أو تزوجت، والقبول: قبلت أو رضيت أو قبلت النكاح أو المتعة أو نعم، فإن ذكر المهر دون الأجل أو ذكر المدة مبهمة فهو دائم، وإن ذكر الأجل دون المهر أو شهرا غير معين فهو باطل، ولا يستحب فيه الإعلان والإشهاد، فإن خاف التهمة بالزنى أشهد ولا حصر في عددهن على حر أو عبد والأفضل يزيد على أربع ولا يجمع فيه بين الأختين ولا بين عمة وخالة وبنتي أختيهما أو أخيهما مع سخطهما ولا بين الأم والبنت نسبا ورضاعا في جميع ذلك.