إكراها.
النظر الرابع في أحكام الأولاد: وهي قسمان:
الأول: في إلحاق الأولاد:
والنظر في الزوجات والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة.
الأول: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم:
وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء وأن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر، وقيل: عشرة أشهر، وهو حسن يعضده الوجدان في كثير وقيل: سنة، وهو متروك. فلو لم يدخل بها لم يلحقه وكذا لو دخل وجاءت به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا، وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه.
ولو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفي عنه إلا باللعان لأن الزاني لا ولد له، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه، ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تيقنه ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان، ولو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة، ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها.
ويلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له، فلو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في المدة، ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت أو باع أمته فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا فهو للأول، وإن كان لستة أشهر فهو للثاني.