الفصل الرابع: في التنصيف والعفو:
إذا دخل الزوج بالوطئ قبلا أو دبرا استقر كمال المهر وتملك الجميع بالعقد، فالنماء والزيادة لها سواء طلقها قبل الدخول أو لا، ولها التصرف فيه قبل قبضه ولا يجب بالخلوة وإن كانت تامة على رأي، فإن كان قد سلمه وإلا كان دينا عليه لا يسقط بالدخول طالت المدة أو قصرت، وإن طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمى والفسخ كالطلاق إلا ما يكون لعيب غير العنة فإنه يقتضي سقوط جميع المهر، ثم المطلق إن كان قد دفع المهر استعاد نصفه وإن كان قد تلف فنصف مثله أو نصف قيمته، وإن اختلفت في وقت العقد والقبض لزمها الأقل من حين العقد إلى حين التسليم، وإن تعيب قيل: يرجع في نصف القيمة، والأقرب في نصف العين مع الأرش.
أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر فإن له نصف العين قطعا، وكذا لو زادت لزيادة السوق وتضمن النقص مع التلف دون الزيادة، وإن زادت منفصلة فالزيادة لها خاصة وإن كانت متصلة تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة أو دفع نصف القيمة من دونها، ولو زادت ونقصت باعتبارين كتعلم صنعة ونسيان أخرى، تخيرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة؟ فإن أوجبنا عليه أخذ العين أجبر عليها وإلا تخير أيضا، ولو تعيب في يده لم يكن له إلا نصف المعيب فإن كان قد دفع أرشا رجع بنصفه أيضا.
ولا يشترط في الزيادة زيادة القيمة بل ما فيه غرض مقصود، وحمل الأمة زيادة من وجه ونقصان من آخر وفي البهيمة زيادة محضة إلا إذا أثر في إفساد اللحم، والزرع للأرض نقص والطلاق مقتض لملك الزوج لا أن يملك باختياره فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة، ولو زال ملكها بجهة لازمة كالبيع والعتق والهبة لزم مثل النصف أو قيمة، فإن عاد بعد الدفع سقط حقه وقبله يرجع في العين، ولو تعلق به حق لازم كالرهن والإجارة تعين البدل فإن صبر إلى