ذلك يحتاج إلى دليل، ولم يذهب أحد من أصحابنا إلى ما قاله رحمه الله، فأما قوله: إذا كان مكرها فإنه يلزمه ديتها ولا مهر لها، فغير واضح لأنا نجمع عليه الأمرين معا: المهر والدية، لأن أحدهما لا يدخل في الآخر، لأنه قد دخل بها فيجب عليه المهر لأجل دخوله والدية لأنه إجماع وهذه ليست ببغي وإنما نهي عن مهر البغي فليلحظ ذلك.
ويستحب التسمية عند الجماع، ويكره الجماع ليلة الكسوف ويومه وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والصفراء وعند الزلازل وفي محاق الشهر.
يقال بكسر الميم وضمها، وهن الثلاث ليال الأواخر من الشهر سميت بذلك لإمحاق القمر فيها أو الشهر، قال الشاعر:
عجوز ترجى أن تكون فتية وقد لجب الجنبان واحد ودب الظهر تدس إلى العطار سلعة أهلها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر تزوجتها قبل المحاق بليلة فكان محاقا كله ذلك الشهر والعرب تسمى ليالي الشهر كل ثلاث منها باسم فتقول: ثلاث غرر جمع غرة وغرة كل شئ أوله، وثلاث نفل وقيل لها نفل من زيادة القمر من النفل الزيادة والعطاء، وثلاث تسع لأن آخر يوم منها اليوم التاسع، وثلاث عشر لأن أول يوم منها العاشر، وثلاث بيض لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وثلاث درع سميت بذلك لاسوداد أوائلها وابيضاض سائرها ومنه قيل: شاة درعاء، إذا أسود رأسها وعنقها وأبيض سائرها، وثلاث ظلم لإظلامها، وثلاث حنادس لسوادها، وثلاث رءادئ لأنها بقايا، وثلاث محاق لإمحاق القمر والشهر.
ويكره الجماع في أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان، ويكره في ليلة النصف، ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان أو مستقبل القبلة أو مستدبرها، ويكره له الجماع بعد الاحتلام حتى يغتسل، ولا يجوز للرجل أن يترك المرأة لا يقر بها بجماع لا من عذر أكثر من أربعة أشهر، فإن تركها أكثر من ذلك كان مأثوما، ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته، ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر الله تعالى، ويكره للرجل أن يأتي النساء في غير الفروج