المعول في أمثال ذلك وتعضده الرواية عن ابن عباس رحمه الله.
وقال شيخنا أبو جعفر في الاستبصار في باب التمتع بالأبكار أورد خبرا فيه ما يقول هؤلاء الأقشاب، بالقاف والسين المعجمة.
قال محمد بن إدريس: الأقشاب، الأخلاط وهو دم لهم.
[والذي ورد في كتب اللغة: أو شاب، من الناس بالواو وهم الأخلاط].
باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام:
يستباح وطء الإماء من ثلاث طرق:
أحدها: العقد عليهن بإذن أهلهن كما قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقد سلف ذكر ذلك فيما مضى من كتابنا.
والثاني: تحليل مالكهن أو إباحته الرجل من وطئهن وإن لم يكن هناك عقد يتضمن لفظ التزويج أو النكاح.
وجملة الأمر وعقد الباب في ذلك أن تحليل الانسان جاريته لغيره من غير عقد فهو جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين، وبه تواترت الأخبار وهو الأظهر بين الطائفة والعمل عليه والفتوى به وفيهم من منع منه، فمن أجازه اختلفوا، فمنهم من قال: هو عقد والإباحة والتحليل عبارة عنه، وهو مذهب السيد المرتضى ذكره في انتصاره.
والباقون الأكثرون قالوا: هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي وشيخنا المفيد وغيرهما من المشيخة، وهو الذي يقوى في نفسي وبه أفتي ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإباحة منافع الحيوان إذ لا يمنع من ذلك مانع من كتاب ولا سنة ولا دليل عقل ولا إجماع منعقد، إلا أن شيخنا أبا جعفر في مبسوطه يجعل من شروطه أن تكون المدة معلومة ويكون الولد لاحقا بأمه ويكون رقا إلا أن يشترط الرجل الحرية، والصحيح من المذهب والأقوال والذي تقتضيه الأدلة: أن الولد بمجرد العقد في المعقود عليها من الإماء أو المباحة المحللة