أحكام ولد الموطوءة بالملك: إذا وطئ الأمة فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته وحكم بنفيه ظاهرا، ولو اعترف به بعد ذلك ألحق به، ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي حكم بالولد للمولى، ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطأها، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم.
ولو وطأها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا، وإن ادعاه واحد، ألحق به وألزم حصص الباقين من قيمة الأم والولد، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولو وطئ أمته ووطأها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى، ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه، قيل: لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه بل ينبغي أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد، وفيه تردد.
أحكام ولد الشبهة:
الوطء بالشبهة يلحق به النسب، فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها ألحق به الولد وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة. ولو تزوج امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت ولم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر.
القسم الثاني: في أحكام الولادة:
والكلام في سنن الولادة واللواحق:
أما سنن الولادة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا