العقد لغيره فإن فعل وقف على رضاها، والذي بيده عقدة النكاح الأب والجد ومن أوصى إليه ومن ولته أمرها وهي رشيدة.
وليس للعبد والأمة والمدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد التزويج إلا بإذن السيد، فإن تزوج العبد من غير إذنه وقف على إجازته وعقده صحيح باذنه وله إجباره على النكاح وقيل ليس له، والصغير والكبير سواء، فإن دعاه العبد إلى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له، وليس له إجبار المعتق بعضه ولا المكاتب، ولا يجبر من أبي تزويج عبده المشترك بينه وبين غيره، ولا يدخل في الإذن في النكاح فاسدة ولا صحيحه إن أذن في فاسدة، وللسيد إجبار الأمة وأم الولد والمدبرة على النكاح صغيرة وكبيرة والمهر له، ولا يجبر إن دعته إليه، ولا ينكح المكاتبة وإن دعته إليه لم يجبر.
والكفاءة في النكاح الاسلام واليسار بقدر مؤنتها، فإن بان أنه لا يقدر فلها الفسخ، فإن أعسر بها بعد فلا فسخ لها وترفع يده عنها لتكتسب وقيل لها الفسخ.
وللأب والجد تزويج الصغيرة، والصغير بمن الحظ لهما فيه، وللمرأة تزويج أمتها والتوكيل فيه، وأن يكون وكيلا في النكاح، وإذا أوجب النكاح ثم مات أو جن قبل القبول لم يصح القبول كالبيع.
باب المهور:
يصح إصداق كل ما يجوز كونه ثمنا قل أو كثر من عين تباع ودين يسلم فيه ومنفعة يكرى وعمل يعمله لها دون وليها معلوم أوقاتا معينة، ويجوز حالا ومؤجلا بالشرط أجلا معلوما وهو حال بالإطلاق، ويستحب ذكره في نكاح الدوام وأن لا يزيد على خمس مائة درهم، فإن زاد عليها جاز وأقلهن مهرا أعظمهن بركة، وأن يقبضها قبل الدخول وتملكه المرأة بالعقد ويستقر بالدخول وبالموت من كل منهما، ويكره لورثتها مطالبته به إذا لم تكن طالبة في حياتها وهو في ضمان الزوج حتى تقبضه.
وليس للخلوة التامة والناقصة حكم الدخول فإن ادعت أنه دخل بها وأنكر ولا بينة حلف الزوج، وإن طلق فعليه نصف المسمى وعليها العدة لاعترافها، وللمرأة منع نفسها