بين مولييهما شرط كان على ما شرطاه وإن لم يحصل بينهما شرط كان الأولاد بينهما على السواء، ولا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا لا يرث الرجل المرأة ولا المرأة الرجل.
وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر فعقد عليها الحاضر لرجل كان العقد موقوفا على رضي الغائب.
وإذا تزوج رجل جارية بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه إلا أن يشترى النصف الآخر أو يرضي مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا.
هكذا أورده شيخنا في نهايته، والأولى أن يقال أو ترضي مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه منها فيطأها بالملكية وبالإباحة دون العقد، لأن الفرج لا يتبعض فيكون بعضه بالملك ويكون بعضه بالعقد، بل لا يجتمع الملك والعقد معا في نكاح ووطء واحد فليلحظ ذلك.
باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد والزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج وما في ذلك:
يستحب لمن عزم على عقد نكاح أن يستخير الله تعالى بأن يسأله أن يخير له فيما قد عزم عليه ويصلى ركعتين ويقول:
اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم قدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي.
وإذا أراد العقد الدائم يستحب له أن يكون ذلك بالإعلان والإشهاد والخطبة فيه بذكر الله تعالى والمسنون من ذلك خطبة واحدة تتقدم الإيجاب والقبول، فإن أخل بشئ من ذلك أو بجميعه لم يفسد العقد وكان ثابتا إلا أنه يكون قد ترك الأفضل.
وتستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون ويكره تفرد الأغنياء بذلك، والوليمة مستحبة غير واجبة وحضورها مستحب إذا دعي إليها وليس بواجب عليه الحضور إلا أن يكون فيها شئ من المناكير ولا يقدر من يحضر على إنكاره فلا يجوز حضورها