الثامنة: نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة لأنها نفقة معاوضة وتثبت في الذمة.
القول في نفقة الأقارب:
والكلام في من ينفق عليه وكيفية الانفاق واللواحق:
تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا، وفي وجوب الانفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد أظهره الوجوب، ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم لكن تستحب وتتأكد في الوارث منهم.
ويشترط في وجوب الانفاق الفقر، وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه لأن النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغني، ولا عبرة بنقصان الخلة ولا بنقصان الحكم مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا، وتسقط إذا كان مملوكا وتجب على المولى.
ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه فإن فضل شئ فلزوجته فإن فضل فللأبوين والأولاد، ولا تقدير في النفقة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له، وينفق على أبيه دون أولاده لأنهم أخوة المنفق، وينفق على ولده وأولاده لأنهم أولاد، ولا يقضي نفقة الأقارب لأنها مؤاساة لسد الخلة فلا يستقر في الذمة، ولو قدرها الحاكم، نعم لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب القضاء له.
وتشتمل اللواحق على مسائل:
الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا لأنه أب، ولو عدمت الآباء فعلى أم الولد، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأمها وإن علوا