الفصل الثالث: في أولياء العقد: وفيه فصلان:
الأول: في تعيين الأولياء:
لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم، وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل نعم، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف، والوجه أنه لا يشترط، وتثبت ولاية الجد والأب للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطئ أو غيره، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين. وكذا لو زوج الأب أو الجد للولد الصغير لزمه العقد ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر.
وهل يثبت ولا يتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع، ولو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها، ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ومنهم من عكس ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما، وفيه رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد، أما إذا عضلها الولي، وهو أن لا يزوجها من كف ء مع رغبتها فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرها إجماعا، ولا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ والرشد ولا على البالغ الرشيد، ويثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة وللمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة ولا خيار لها معه وكذا الحكم في العبد.
وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ولا على بالغ رشيد، ويثبت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له، ولا ولاية للوصي وإن نص له الموصي على النكاح على الأظهر، وللوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح، والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر ولو أوقع كان العقد فاسدا، وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق، ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد، فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد.
الثاني: في اللواحق: وفيه مسائل:
الأولى: إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه